السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

153

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

الميقات إجماعاً « 1 » . ح - طواف النساء لا يتكرّر في التمتّع بخلافهما ، إذ ذهب مشهور الإمامية إلى تكرّر طواف النساء في الإفراد والقران ، وذلك في كلّ من النسكين « 2 » ، وقيل : هما كالتمتّع « 3 » ، وحينئذٍ لا فرق . ط - منع المتمتّع من تقديم طواف الحجّ وسعيه على الوقوفين اختياراً ، بخلاف المفرد والقارن فيجوز لهما ذلك على المشهور « 4 » . ي - جواز تأخير الطوافين والسعي طوال ذي الحجّة للمفرد والقارن ، وذلك من غير كراهة ، بخلاف التمتّع ؛ لورود النهي فيه عن ذلك ، وإن كان في كونه تحريمياً أو تنزيهياً قولان « 5 » . ك - انعقاد الإفراد في غير التمتّع بغير التلبية : لا ينعقد الإحرام في التمتّع إلّا بالتلبية ، وينعقد في الإفراد والقران بها وبالإشعار والتقليد ، مخيّراً بينهما على المشهور ، فإن عقد بأحدهما أو بها وساق الهدي كان قارناً وإلّا فمفرداً « 6 » . ل - وجوب الهدي على المتمتّع دون غيره وإن كان قارناً ، وذلك لأنّ هدي القران لا يجب بالأصل ، وإن تعيّن للذبح بالإشعار أو التقليد ، كما يختلف عن هدي التمتّع باعتبار السياق والمنع من الإبدال ، وبإجزائه عن صاحبه لو ضلّ اتّفاقاً « 7 » . م - التمتّع يعدل إليه ولا يعدل عنه اختياراً ، والإفراد عكسه ، فإنّه يعدل عنه ولا يعدل إليه ، والقران لا يعدل عنه ولا يعدل إليه « 8 » . هذا كلّه في تفريق فقهاء الإمامية بين أقسام الحجّ الثلاثة ، ونظراً لاختلاف بيان فقهاء المذاهب لأقسام الحجّ مفهوماً وحكماً عن بيان فقهاء الإمامية نذكره بشكل مستقل ، وقد جعلوا مصبّ التفرقة بينها في الفرق بين الإفراد من جهة والتمتّع والقران من جهة أخرى وذلك كالتالي :

--> ( 1 ) جواهر الكلام 18 : 78 . ( 2 ) مدارك الأحكام 8 : 467 . جواهر الكلام 18 : 78 . ( 3 ) حكاه عن الجعفي في الدروس الشرعية 1 : 329 . ( 4 ) جواهر الكلام 18 : 78 . ( 5 ) جواهر الكلام 18 : 78 . ( 6 ) جواهر الكلام 18 : 78 . ( 7 ) المصابيح في الفقه ( مخطوط ) : الحج / مصباح : القران والإفراد كالتمتّع ، ورقة ( 205 ) . ( 8 ) جواهر الكلام 18 : 79 .